الشيخ يوسف الخراساني الحائري
30
مدارك العروة
* المتن : أو التلاوة ( 1 ) . « الثالث عشر » الأذان ( 2 ) أو الإقامة ( 3 ) ، والأظهر شرطيته في الإقامة . « الرابع عشر » دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كل منهما ( 4 ) . « الخامس عشر » ورود المسافر على أهله ، فيستحب قبله ( 5 ) . « السادس عشر » النوم ( 6 ) . « السابع عشر » * الشرح : ( 1 ) كما يشعر به أو يدل عليه رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام : إذا قرئ شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وان كنت على غير وضوء وان كنت جنبا وان كانت المرأة لا تصلي . ( 2 ) يدل عليه - مضافا إلى الفتاوى - النبوي « حق وسنة ان لا يؤذن أحد الا وهو طاهر » . ( 3 ) كما في الصحاح المستفيضة كصحيح ابن سنان « لا بأس ان تؤذن وأنت على غير طهور ، ولا تقيم الا وأنت على وضوء » بل يستفاد منها شرطية الوضوء لها كما سيأتي في محله . ( 4 ) يدل عليه صحيح أبي بصير : سمعت رجلا يقول لأبي جعفر عليه السلام : اني قد أسننت وقد تزوجت امرأة بكرا صغيرة ولم أدخل بها وانى أخاف إذا دخلت علي فرأتني أن تكرهني لخضابي وكبري . فقال أبو جعفر عليه السلام : إذا دخلت فمرهم قبل ان تصل إليك أن تكون متوضئة ، ثم أنت لا تصل إليها حتى تتوضأ وصل ركعتين - الحديث . ( 5 ) فعن المقنع روى عن الصادق عليه السلام « من قدم من سفر فدخل على أهله وهو على غير وضوء ورأى ما يكره فلا يلومن إلا نفسه » . ( 6 ) لرواية محمد بن كردوس عن الصادق عليه السلام « من تطهر ثم آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده » ومثله خبر حفص .